المحقق الحلي

90

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

والأصل أن الميراث يثبت بالموت ، فلا يسقط باللعان المتعقب . [ الثامنة إذا قذفها ولم يلاعن ، فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد ] الثامنة : إذا قذفها ولم يلاعن ، فحد ثم قذفها به ( 63 ) ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو الأشبه . وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر . ولو قذفها به الأجنبي حدّ . ولو قذفها فأقرت ، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد . ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي ، قال الشيخ : لا حد كما لو أقام بينة . ولو قيل : يحد ، كان حسنا . [ التاسعة لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان ، إحداهما ترجم المرأة والأخرى تحدّ الشهود ] التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم ( 64 ) فيه روايتان ، إحداهما ترجم المرأة ، والأخرى تحدّ الشهود ويلاعن الزوج . ومن فقهائنا من نزّل رد الشهادة ، على اختلال بعض الشرائط ، أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن . [ العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة ، لم يصح ] العاشرة : إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة ( 65 ) ، لم يصح . ولو حكم به حاكم لم ينفّذ . [ الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ ] الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ ( 66 ) ، وليست بطلاق .